الضرائب تُفعّل الاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة تدريجيًا ابتداءً من يوليوز 2026
أفادت المديرية العامة للضرائب، مع دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير الجاري، بإقرار آلية جديدة لتطبيق الاقتطاع من المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة، وذلك في إطار تعزيز آليات التحصيل الجبائي.
وأشعرت المديرية، في مراسلة موجهة إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها، دون احتساب الرسوم، 200 مليون درهم، أن هذه الآلية ستُفعّل بشكل تدريجي وفق رزنامة زمنية تمتد من فاتح يوليوز 2026 إلى فاتح يناير 2028.
وأوضحت المديرية أن الشروع في تطبيق الاقتطاع من المنبع سيتم ابتداءً من فاتح يوليوز 2026 بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة لها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي بلغ أو تجاوز رقم معاملاتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة.
كما ستشمل هذه الآلية، ابتداءً من فاتح يناير 2027، المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها 350 مليون درهم، قبل أن يتم تعميمها، انطلاقًا من فاتح يناير 2028، على المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 200 مليون درهم أو أكثر، برسم آخر سنة محاسبية مختتمة.
وبموجب هذه المقتضيات، يتعين على المؤسسات والمقاولات المعنية اقتطاع 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عند أداء المستحقات لفائدة مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت وضعيتهم الجبائية القانونية.
وحذّرت المديرية العامة للضرائب من أنه في حال عدم الإدلاء بهذه الشهادة، يتوجب تطبيق الاقتطاع من المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى المادتين 117-V-C و247-XXXXVI من المدونة العامة للضرائب.

